فصل: فَصْلٌ فِي بَاعَةِ الشَّوَى الْمَرْضُوضِ وما يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَسِبِ اعْتِبَارَهُ عَلَيْهِمْ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معالم القربة في طلب الحسبة



.الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الْحِسْبَةِ عَلَى الْفَرَّانِينَ وَالْخَبَّازِينَ:

يَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَهُمْ الْمُحْتَسِبُ بِرَفْعِ سَقَائِفِ أَفْرَانِهِمْ، وَيَجْعَلَ فِي سُقُوفِهَا مَنَافِسَ، وَاسِعَةً لِلدُّخَانِ، وَيَأْمُرَهُمْ بِكَنْسِ بَيْتِ النَّارِ فِي كُلِّ تَعْمِيرَةٍ، وَغَسْلِ البسليت، وَتَنْظِيفِ مَاءَهُ، وَغَسْلِ الْمَعَاجِنِ، وَتَنْظِيفِهَا، وَيَتَّخِذَ لَهَا أَبْرَاشًا كُلُّ بُرْشٍ عَلَيْهِ عُودَانِ مُصَلَّبَانِ لِكُلِّ مِعْجَنَةٍ، وَلَا يَعْجِنُ الْعَجَّانُ بِقَدَمَيْهِ، وَلَا بِرُكْبَتَيْهِ، وَلَا بِمِرْفَقَيْهِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَهَانَةٌ لِلطَّعَامِ، وَرُبَّمَا قُطِّرَ فِي الْعَجِينِ شَيْءٌ مِنْ عَرَقِ إبْطَيْهِ، أَوْ بَدَنِهِ، وَلَا يَعْجِنُ إلَّا، وَعَلَيْهِ مِلْعَبَةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، وَيَكُونُ مُلَثَّمًا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَطَسَ، أَوْ تَكَلَّمَ فَقَطَرَ شَيْءٌ مِنْ بُصَاقِهِ، أَوْ مُخَاطِهِ فِي الْعَجِينِ، وَيَشُدُّ عَلَى جَبِينِهِ عِصَابَةً بَيْضَاءَ لِئَلَّا يَعْرَقَ فَيَقْطُرُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَحْلِقُ شَعْرَ ذِرَاعَيْهِ لِئَلَّا يَسْقُطَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْعَجِينِ، وَإِذَا عَجَنَ فِي النَّهَارِ فَلِيَكُنْ عِنْدَهُ إنْسَانٌ عَلَى يَدِهِ مِذَبَّةٌ يَطْرُدُ عَنْهُ الذُّبَابَ، وَيَعْتَبِرُ عَلَيْهِمْ الْمُحْتَسِبُ مَا يَغُشُّونَ بِهِ الْخُبْزَ مِنْ الْكُرْكُمِ، وَالزَّعْفَرَانِ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَإِنَّهُمَا يُوَرِّدَانِ، وَجْهَ الْخُبْزِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَغُشُّهُ بِالْحِمَّصِ، وَالْفُولِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَيَلْزَمُهُمْ أَلَّا يَخْبِزُوهُ حَتَّى يَخْتَمِرَ فَإِنَّ الْفَطِيرَ يَثْقُلُ فِي الْمِيزَانِ، وَالْمَعِدَةِ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ قَلِيلَ الْمِلْحِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْشُرُوا عَلَى، وَجْهِهِ الْأَبَازِيرَ الطَّيِّبَةَ مِثْلَ الْكَمُّونِ الْأَبْيَضِ، وَالْكَمُّونِ الْأَسْوَدِ، وَالسِّمْسِمِ، وَالْيَانَسُونِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا يُخْرِجُونَ الْخُبْزَ مِنْ بَيْتِ النَّارِ حَتَّى يُنْضَجَ نَضْجًا جَيِّدًا مِنْ غَيْرِ احْتِرَاقٍ، وَالْمَصْلَحَةُ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى كُلِّ حَانُوتٍ، وَظِيفَةً رَسْمًا يَخْبِزُونَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ لِئَلَّا يَخْتَلَّ الْبَلَدُ عِنْدَ قِلَّةِ الْخُبْزِ، وَيَتَفَقَّدُ الْأَفْرَانَ فِي آخِرِ النَّهَارِ، وَلَا يُمَكِّنُ أَحَدًا مِنْ صُنَّاعِ الْخُبْزِ مِنْ الْمَبِيتِ فِي أَكْسِيَةِ الْعَجِينِ، وَلَا مَكَانِ فُرُشِ الْعَجِينِ، وَيَأْمُرُهُمْ بِنَشْرِهَا عَلَى حِبَالٍ بَعْدَ نَفْضِهَا، وَغَسْلِهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ.
فَصْلٌ:
وَيَأْخُذُ الْمُحْتَسِبُ عَلَى فَرَّانِينَ الْخُبْزِ الْبَيْتُوتِيِّ لِعِظَمِ حَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ بِإِصْلَاحِ الْمَدَاخِنِ، وَتَنْظِيفِ بَلَاطِ الْفُرْنِ بِالْمَكَانِسِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ عَنْ اللُّبَابِ الْمُحْتَرِقِ، وَالرَّمَادِ لِئَلَّا يُلْصَقَ فِي أَسْفَلِ الْخُبْزِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيُجْعَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ غُلَامٌ يُعَلِّمُ بِهِ أَخْبَازِ النَّاسِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ الْعَجِينِ فَلَا يَعْرِفُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ السُّمْكَ بِمَعْزِلٍ عَنْ الْخُبْزِ لِئَلَّا يَسِيلَ شَيْءٌ مِنْ دُهْنِهِ عَلَى الْخُبْزِ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ الْعَجِينِ زِيَادَةً عَمَّا جَعَلَ لَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

.الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ فِي الْحِسْبَةِ عَلَى الشَّوَّائِينَ:

يَنْبَغِي لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَزِنَ عَلَيْهِمْ الْبَهَائِمَ قَبْلَ إنْزَالِهَا التَّنُّورَ، وَيَكْتُبَهُ فِي دَفْتَرِهِ ثُمَّ يُعِيدَهُ إلَى الْوَزْنِ بَعْدَ إخْرَاجِهَا فَإِنْ كَانَ قَدْ نَقَصَ مِنْهُ الثُّلُثُ فَقَدْ تَنَاهَى نُضْجُهُ، وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ أَعَادَهُ إلَى التَّنُّورِ، وَلَا يُمَكِّنَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا إلَّا الْبَهَائِمَ اللِّطَافَ الْبَلَدِيَّةَ السِّمَانَ الْجِذْعَان فِي السِّنِّ، وَلَا يُمَكِّنَهُمْ مِنْ عَمَلِ الْبَهَائِمِ الصَّعِيدِيَّةِ، وَلَا الْبَرَاقِي، وَلَا الْمُجَنَّسِ، وَهُوَ الَّذِي أَبُوهُ صَعِيدِيَّةٌ، وَأُمُّهُ بَرْقِيَّةٌ، وَبِالْعَكْسِ، وَلَا الْبَهَائِمِ الثَّنِيَّاتِ الْهَزِيلَةِ، وَيَعْتَبِرُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ، وَزْنِهِ، وَهُوَ لَحْمٌ أَنْ لَا يَضَعُوا فِيهِ صِنَجَ الْحَدِيدِ، أَوْ مَثَاقِيلَ الرَّصَاصِ، وَعَلَامَةُ نُضْجِ الشَّوِيِّ أَنْ يَجْذِبَ الْكَتِفَ بِسُرْعَةٍ فَإِنْ جَاءَتْ فَقَدْ انْتَهَى فِي النُّضْجِ، وَأَيْضًا يُبَالِغُ فِي تَجْرِيحِهِ، وَهُوَ لَحْمٌ، وَهُوَ أَنْ يَشُقَّ الْقُطْنَةَ شِقَتَيْنِ مِنْ تَحْتِ الْأَلْيَةِ إلَى آخِرِ الْمَسْرُبَةِ ثُمَّ يَجْرَحُ الْوَرِكَيْنِ تَجْرِيحًا تَامًّا، وَيَمْسَحُ خُفَافَتِهِ، وَيُطْلِقُ شَرَجَاتِهِ، وَيَخْلَعُ أَعْصَابَهُ، وَعَظْمَ سِنِّهِ حَتَّى يَتَمَكَّنَ النَّارُ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَلَا يُمَكِّنْهُمْ بِأَنْ يُدَلُّوهُ حَتَّى يَطْهُرَ بِالْمَاءِ بَطْنُهُ مِنْ الرَّوْثِ، وَمَلَّاحِيهِ مِنْ الدَّمِ، وَجَمِيعِ أَجْزَائِهِ، وَلَا يُمَكِّنْهُمْ أَنْ يُلَوِّنُوهُ إلَّا بِالزَّعْفَرَانِ، وَلَا يُمَكِّنْهُمْ مِنْ إلْوَانٍ بِالْمَغْرَةِ، وَلَا بَابِيّ مُلَيْحٍ، وَلَا بِالْعَسَلِ، وَلَا بِاللَّبَنِ فَإِنَّهُ يُظْهِرُ اللَّوْنَ فَيَظُنُّ الرَّائِي أَنَّهُ نَضِجَ، وَهُوَ غَيْرُ نَاضِجٍ، وَهُوَ غِشٌّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْبَحُ الْبَهَائِمَ الْكَبِيرَةَ، وَيَحْمِلُ بَعْضَهَا إلَى الْمُحْتَسِبِ، وَيُخْفِي الْبَاقِي فَيَعْتَبِر عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، وَيَأْمُرُهُمْ أَلَّا يُطَيِّنُوا تَنَانِيرَهُمْ إلَّا بِطِينٍ طَاهِرٍ قَدْ عُجِنَ بِمَاءٍ طَاهِرٍ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الطِّينَ مِنْ أَرَاضِي حَوَانِيتِهِمْ، وَهُوَ مُخْتَلِطٌ بِالدَّمِ، وَالرَّوْثِ، وَذَلِكَ نَجَسٌ، وَرُبَّمَا انْتَثَرَ عَلَى الشِّوَاءِ مِنْهُ شَيْءٌ عِنْدَ فَتْحِ التَّنُّورِ فَيُنَجَّسُ.

.فَصْلٌ فِي بَاعَةِ الشَّوَى الْمَرْضُوضِ وما يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَسِبِ اعْتِبَارَهُ عَلَيْهِمْ:

وَأَمَّا بَاعَةُ الشَّوَى الْمَرْضُوضِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَضَعُ تَحْتَ يَدِهِ شَيْئًا يُقَالُ لَهُ تَشْرِيبُ التَّنُّورِ، وَهُوَ مَاءٌ، وَمِلْحٌ، وَهُوَ الَّذِي يَطْلُعُ مِنْ تَحْتِ الْبَهَائِمِ مِنْ التَّنُّورِ فِي قَدَحٍ، وَيُفَرِّقُهُ عَلَى الْمُشْتَرِينَ عِنْدَ رَضِّ الشِّوَى، وَيَرُشُّهُ قَلِيلًا قَلِيلًا، وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ يَفْضُلُ عِنْدَهُ فَضْلَةٌ مِنْهُ فِي لَيَالِي الصَّيْفِ فَيُصْبِحُ مُتَغَيِّرًا فَيَمْزُجُهُ بِاللَّيْمُونِ الطَّرِيِّ لِيُنَقِّيَ رِيحَهُ، وَطَعْمَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَفِيهِمْ مَنْ يَرُضُّ شَحْمَ الْكُلَى مَعَ الشَّوَى، وَالْكُبُودِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ عَلَى غَفْلَةٍ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَجَمِيعُ هَذَا تَدْلِيسٌ يَجِبُ عَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَعْتَبِرَهُ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا فَرَغُوا مِنْ الْبَيْعِ، وَأَرَادُوا الِانْصِرَافَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَنْثُرُوا عَلَى قَرَمِهِمْ الْمِلْحَ، وَيُغَطُّوهَا بِأُبْلُوجَةٍ فَارِغَةٍ خَشْيَةً مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

.الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْحِسْبَةِ عَلَى النقانقيين:

الْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ مَوَاضِعُهُمْ الَّتِي يَصْنَعُونَ فِيهَا النَّقَانِقَ بِقُرْبِ دَكَّةِ الْمُحْتَسِبِ، وَيُلْزِمُهُمْ الْمُحْتَسِبُ أَنْ لَا يَعْمَلُوا إلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّ غِشَّهُمْ فِيهَا كَثِيرٌ، وَيَأْمُرُهُمْ بِتَنْقِيَةِ اللَّحْمِ، وَجَوْدَتِهِ، وَاسْتِمَانِهِ، وَيَكُونُ مِنْ لَحْمِ الضَّأْنِ، وَيَدُقُّ عَلَى الْقُرُمِ النَّظِيفَةِ، وَلْيَكُنْ عِنْدَهُ وَاحِدٌ حِينَ يَدُقُّ اللَّحْمَ بِيَدِهِ مِذَبَّةٌ يَطْرُدُ الذُّبَابَ بِهَا، وَلَا يَخْلِطُوا مَعَ اللَّحْمِ عَلَى الْقَرْمَةِ الشَّحْمَ، وَلَا شَيْئًا مِنْ بُطُونِ الْبَهِيمَةِ، وَلَا يَخْلِطُوا مَعَهُ مِنْ السَّمِيذِ، وَلَا الْفُلْفُلِ، وَلَا شَيْئًا مِنْ الْأَدْهَانِ إلَّا بِحُضُورِ الْمُحْتَسِبِ، أَوْ نَائِبِهِ، أَوْ أَمِينٍ يَثِقُ بِهِ الْمُحْتَسِبُ فِي ذَلِكَ ثُمَّ يَحْثُونَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْمَصَارِينِ النَّقِيَّةِ الْمَغْسُولَةِ بِالْمَاءِ، وَالْمِلْحِ، وَيَعْتَبِرُ عَلَيْهِمْ مَا يَغُشُّونَ بِهِ النَّقَانِقَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَغُشُّهَا بِلُحُومِ الْمَعْزِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَغُشُّهَا بِلُحُومِ الْإِبِلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَغُشُّهَا بِالسَّمِيذِ الزَّائِدِ عَنْ الْمُعْتَادِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَغُشُّهَا بِاللُّحُومِ الْوَاقِعَةِ الْهَزِيلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرُشُّ الْمَاءَ عَلَى اللَّحْمِ، وَقْتَ دَقَّهُ، وَيَعْرِفُ جَمِيعَ ذَلِكَ بِأَنْ يَشُقَّ النَّقَانِقَ قَبْلَ قَلْيِهَا لِيَنْظُرَ مَا فِيهَا مِنْ الْغِشِّ، وَمَا يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى ذَكِيٍّ، وَلَا عَارِفٍ فَإِنَّ كُلَّ مَدْقُوقٍ مَجْهُولٍ لَكِنَّ الْحَاذِقَ لَا يَخْفَاهُ شَيْءٌ مِنْ غُشُوشِهِمْ، وَأَمَّا إذَا وُضِعَتْ فِي الْمِقْلَاةِ فَلَا تَكَادُ تُعْرَفُ؛ لِأَنَّهُمْ يَبْخَشُونَهَا بِالسَّفُّودِ، وَإِذَا قَارَبَتْ النُّضْجَ فَسَالَ مَا فِيهَا مِنْ الدُّهْنِ فَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ، وَيُلْزِمُهُمْ بِتَغْيِيرِ الطَّاجِنِ الَّذِي يُقْلَى فِيهِ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِالشَّيْرَجِ الطَّرِيِّ، ثُمَّ يَنْثِرُونِ عَلَيْهَا بَعْدَ قَلْيِهَا الْأَبَازِيرَ الطَّيِّبَةَ، وَالتَّوَابِلَ الْمَسْحُوقَةَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ.

.الْبَابُ الخَامِسَ عَشَرَ فِي الْحِسْبَةِ عَلَى الْكُبُودِيِّينَ وَالْبَوَارْدِيّينَ:

يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَخْلِطُوا كُبُودَ الْمَعْزِ، وَلَا الْبَقَرِ بِكُبُودِ الضَّأْنِ بَلْ كُلٌّ مِنْهَا يُعْمَلُ عَلَى جِهَتِهِ، وَيُحْضِرُهُمْ الْمُحْتَسِبُ إلَى مَجْلِسِهِ، وَيُلْزِمُهُمْ بِالْإِشْرَاحِ الرَّفِيعِ ثُمَّ بَعْدَ الْإِشْرَاحِ يُنْثَرُ عَلَيْهَا الْمِلْحُ، وَيَجْعَلُوا فِي مِشَنَّةِ ثِمَارٍ، وَيُطَهِّرُوا بِالْمَاءِ ثُمَّ يُسَخِّنُوا تَسْخِينًا خَفِيفًا ثُمَّ يُدْلُوا فِي التَّنُّورِ فَإِذَا انْتَهَى نُضْجُهَا خَرَّطُوا بِحَضْرَتِهِ، أَوْ بِحَضْرَةِ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَيُضَافُ عَلَيْهَا الْمِلْحُ النَّاعِمُ، وَالْكُسْفُرَةُ الْيَابِسَةُ، وَالْكَرَاوْيَةُ الْمُحَمَّصَةُ نِصْفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ وَيُضَافُ عَلَيْهَا الْفُلْفُلُ الْمَصْحُونُ لِكُلِّ عَشْرَةِ أَسْيَاخٍ أُوقِيَّةٌ، وَمِنْ الْقِرْفَةِ اللِّفِّ الْمَصْحُونَةِ لِكُلِّ عَشْرَةِ أَسْيَاخٍ أُوقِيَّةٌ ثُمَّ يُضَافُ عَلَيْهَا الزَّيْتُ الطَّيِّبُ الرَّفِيعُ لِكُلِّ عَشْرَةِ أَسْيَاخٍ رِطْلٌ، وَنِصْفٌ، وَيُحْتَرَزُ عَلَيْهِمْ أَلَّا يَخْلِطُوا الْبَائِتَ مَعَ الطَّرِيِّ، وَلَا الْمَصْلُوقَ بِالْبَصَلِ مَعَ الْمَشْوِيِّ، وَإِذَا بَاتَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْءٌ أَعْرَضَهُ عَلَيْهِ مِنْ بَاكِرِ النَّهَارِ، وَيُلْزِمُهُ بِبَيْعِهِ وَحْدَهُ.
فَصْلٌ:
يُؤْخَذُ عَلَى البوارديين أَنْ لَا يُرْخُوا الْكُرُنْبَ إلَّا فِي الْمَاءِ الْحَارِّ، وَلَا يُطْلَعَ بِهِ مِنْ الْقِدْرِ حَتَّى يَتَمَكَّنَ نُضْجُهُ، وَأَمَّا اللِّفْتُ، وَاللُّوبْيَاءُ فَلَا يَخْلِطُوا الْفَرَنْسِيَّةَ بِالْحَرّانِيَّةِ، وَلَا يَعْمَلَهَا إلَّا مُقَمَّعَةَ الْعِيدَانِ، وَكَذَا اللِّفْتُ، وَيُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَصْلُقُوا بِنَشَادِرٍ فَإِنَّهُ بَخْسٌ، وَمُضِرٌّ بَلْ بِالنَّطْرُونِ كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَلَا يَشِيلُوهُ مِنْ الْمَاءِ الْحَارِّ فَيَضَعُوهُ فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يُعْطِيَ لَوْنَهُ خُضْرَةً لِلزَّبُونِ، وَهَذَا مُضِرٌّ يُورِثُ الْبَرَصَ، فَيَتَفَقَّدُ مَوَاضِعَ الْعَمَلِ فَمَنْ وَجَدَهُ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَدَّبَهُ التَّأْدِيبَ التَّامَّ، وَيُلْزِمُهُمْ أَلَّا يَخْلِطُوا الْبَائِتَ بِالطَّرِيِّ، وَلَا يَصْلُقُوا اللِّفْتَ فِي مَرَقَةِ اللُّوبْيَاءِ، وَلَا اللُّوبْيَاءَ فِي مَرَقَةِ اللِّفْتِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِالْآكِلِينَ، وَكَذَلِكَ بَاذِنْجَانُ الصَّاجِ يُلْزِمُهُمْ بِأَنْ يُنْضِجُوهُ، وَيُضِيفُوا إلَيْهِ الْخَلَّ الْحَاذِقَ، وَالْكَرَاوْيَةَ، وَالْكُسْفُرَةُ الْيَابِسَةَ، وَحَوَائِجَ الْبَقْلِ، وَالْفُلْفُلِ، وَالْقِرْفَةِ الْمَصْحُونَةِ، وَيُلْزِمُهُمْ بِأَنْ يُقْلِعُوا أَقْمَاعَهُ الْيَابِسَةَ، وَكَذَلِكَ الرِّجْلَةَ يَأْمُرُ بِنُضْجِهَا، وَتَنْقِيَتِهَا مِنْ الرَّمْلِ، وَالْعِيدَانِ، وَيُضِيفُ إلَيْهَا الْخَلَّ الْحَاذِقَ، وَالثُّومَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَصْنَعُهَا بِاللَّبَنِ، وَالثُّومِ فَيُلْزِمُهُمْ بِكَثْرَةِ اللَّبَنِ، وَقِلَّةِ الثُّومِ فَإِنَّ فِيهِ ضَرَرًا، وَكَذَلِكَ الْمُبَعْثَرَةُ يُلْزِمُهُمْ بِعَرْضِ الْبَيْضِ عَلَيْهِ حَتَّى يُعْزَلَ الطَّرِيُّ مِنْ الْفَاسِدِ، وَيُلْزِمُهُمْ بِأَنْ يُضِيفُوا إلَيْهَا الزَّيْتَ الطَّيِّبَ حَتَّى يَقْطَعَ زُفَرَةَ الْبَيْضِ وَالْفُلْفُلِ وَالْقِرْفَةَ، وَالْكَمُّونَ، وَكَذَلِكَ الْبَاذِنْجَانَ الْمَقْلُوَّ يَأْخُذُ عَلَيْهِمْ أَلَّا يَقْلُوهُ إلَّا مُقَشَّرًا، وَيَجْعَلُهُ فِي الْمَاءِ، وَالْمِلْحِ قَبْلَ قَلْيِهِ حَتَّى يَخْرُجَ دَغَلُهُ ثُمَّ يَقْلِيهِ بِالشَّيْرَجِ الطَّرِيِّ، وَلَا يَرْفَعُهُ مِنْ الْمِقْلَاةِ حَتَّى يَتِمَّ نُضْجُهُ، وَلَا يُمَكِّنُهُ مِنْ قَلْيِهِ بِالزَّيْتِ الْحُلْوِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَقْلِيهِ بِهِ، وَيُوهِمُ الزَّبُونَ أَنَّهُ بِشَيْرَجٍ، وَهَذَا غِشٌّ فَيُؤَدَّبُ فَاعِلُهُ.

.الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْحِسْبَةِ عَلَى الْجَزَّارِينَ:

وَلَا يَحِلُّ مِنْ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} إلَّا السَّمَكَ، وَالْجَرَادَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُحِلَّ لَكُمْ مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ، وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ، وَالطِّحَالُ»، وَلَا يَحِلُّ ذَكَاةُ الْمَجُوسِيِّ، وَلَا عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وَأَرَادَ بِهِ الذَّبْحَ فَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، وَكُرِهَ ذَكَاةُ الصَّبِيِّ، وَالْأَعْمَى، وَالْمَجْنُونِ، وَالسَّكْرَانِ؛ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا أَخْطَئُوا مَوْضِعَ الذَّكَاةِ، وَيَجُوزُ الذَّبْحُ بِكُلِّ مَا لَهُ حَدٌّ يَقْطَعُ حَتَّى الْقَصَبَ، وَالْحَجَرَ الْمُحَدَّدَ إلَّا السِّنَّ، وَالظُّفُرَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الذَّكَاةِ بِهِمَا، وَقَالَ: «إنَّهُمَا مُدَى الْحَبَشَةِ»، فَحِينَئِذٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْجَزَّارُ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى الذَّبِيحَةِ لِلْخَبَرِ الْمَشْهُورِ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى، وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ، وَأَنْ تُسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةُ؛ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَاتِ، وَأَنْ تُنْحَرَ الْإِبِلُ مَعْقُولَةً مِنْ قِيَامٍ، رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَةً يَنْحَرُهَا فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا فَيَأْخُذُ حَرْبَةً، أَوْ سِكِّينًا فَيَغْرِزُهَا فِي شَفْرِ النَّحْرِ، وَهِيَ الْوَهْدَةُ الَّتِي فِي أَعْلَى الصَّدْرِ، وَأَصْلِ الْعُنُقِ، وَيَذْبَحُ الْبَقَرَ، وَالْغَنَمَ مُضْجَعَةً؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْجَعَ الْكَبْشَيْنِ، وَأَلْحَقْنَا الْبَقَرَ بِهِمَا لِمُشَارَكَتِهِمَا إيَّاهُ فِي سُنَّةِ الذَّبْحِ عَلَى الْجَنْبِ الْأَيْسَرِ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ، وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَأَنْ تُقْطَعَ الْأَوْدَاجُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّهُ أَوْحَى، وَاعْلَمْ أَنَّهُمَا وَدَجَانِ لَا غَيْرُ، وَهُمَا عِرْقَانِ فِي جَانِبَيْ الْعُنُقِ مِنْ مُقَدِّمِهِ تَفُوتُ الْحَيَاةُ بِفَوَاتِهِمَا، وَالْحُلْقُومُ، وَالْمَرِيءُ، وَهُوَ تَحْتَ الْحُلْقُومِ فَإِنْ قَطَعَ الْحُلْقُومَ، وَبَعْضَ الْمَرِيءِ فَوَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ فَلَوْ، وَقَعَ الشَّكُّ فِي أَنَّهُ هَلْ انْتَهَى إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ، أَوْ لَا فَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ عَنْ جَمَاهِيرِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِالْحَرَكَةِ بَعْدَ الذَّبْحِ فَإِنْ تَحَرَّكَ بَعْدَهُ حَلَّ، وَظَهَرَ أَنَّ حَرَكَتَهُ كَانَتْ حَرَكَة مَذْبُوحٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّك لَمْ يَحِلَّ قَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ لَا بُدَّ مَعَ الْحَرَكَةِ بَعْدَ الذَّبْحِ مِنْ قَرَائِنَ بِحَيْثُ يَحْصُلُ الظَّنُّ أَمَّا مُجَرَّدُ الْحَرَكَةِ بَعْدَ الذَّبْحِ فَلَا يُكْتَفَى بِهَا، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالِاخْتِلَاجِ بَعْدَ الذَّبْحِ، وَكَذَا لَا عِبْرَةَ بِإِنْهَارِ الدَّمِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: خُرُوجُ الدَّمِ دَلِيلُ اسْتِقْرَارِ الْحَيَاةِ، وَلَا يَجُرُّ شَاةً بِرِجْلِهَا جَرًّا عَنِيفًا، وَلَا يَذْبَحُ بِسِكِّينٍ كَالَّةٍ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَعْذِيبُ الْحَيَوَانِ.
وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ، وَلَا يَشْرَعُ فِي السَّلْخِ بَعْدَ الذَّبْحِ حَتَّى تَبْرُدَ الشَّاةُ، وَتَخْرُجَ مِنْهَا الرُّوحُ؛ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي الْمَدِينَةِ لَا تُسْلَخُ شَاةٌ مَذْبُوحَةٌ حَتَّى تَبْرُدَ، وَيُمْنَعُوا مِنْ ذَبْحِ الْبَقَرِ الْحَوَامِلِ، وَقَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ أَلَّا يُذْبَحَ مِنْ الْبَقَرِ إلَّا الْمَخْلُوعَ الْوَرِكَ، وَالْأَعْوَرَ، وَالْأَعْمَى، وَالْمَقْلُوعَ السِّنِّ، وَالْمُرَيَّشَ الْعُنُقِ، وَالْمَجْنُونَ، وَالْمَشْقُوقَ الْحَافِرِ، وَمَا بِهِ عَاهَةٌ، أَوْ مَرَضٌ ظَاهِرٌ، وَكَذَا الْجَوَامِيسَ، وَالْبَقَرَ الْحَبَشِيَّةَ، وَأَنْ تُذْبَحَ بَهِيمَةٌ، وَفِي بَطْنِهَا، وَلَدٌ فَإِنَّهُ حَلَالٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَنِينُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ».
وَيُنْهَى الْأَبْخَرُ عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّاةِ عِنْدَ السَّلْخِ؛ لِأَنَّ نَكْهَتَهُ تُغَيِّرُ اللَّحْمَ، وَتُزَفِّرُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشُقُّ اللَّحْمَ مِنْ الشَّفَافِيرِ، وَيَنْفُخُ فِيهِ الْمَاءَ، وَلَهُمْ أَمَاكِنُ يَعْرِفُونَهَا فِي اللَّحْمِ يَنْفُخُونَ فِيهَا الْمَاءَ، فَيُرَاعِيهِمْ الْمُحْتَسِبُ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُشْهِرُ فِي السُّوقِ الْبَقَرَ السِّمَانَ ثُمَّ يَذْبَحُ غَيْرَهَا، وَلَا يَذْبَحُ جَمَلًا مُقَرَّحَ الْجِسْمِ إلَّا أَنْ يُبْرِئَ مَا بِجِسْمِهِ.

.فَصْلٌ فِيمَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُحْتَسِبِ تُجَاهَ الْقَصَّابِينَ:

وَأَمَّا الْقَصَّابُونَ فَيَمْنَعُهُمْ الْمُحْتَسِبُ مِنْ الذَّبْحِ عَلَى أَبْوَابِ دَكَاكِينِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُلَوِّثُونَ الطَّرِيقَ بِالدَّمِ، وَالرَّوْثِ، وَهَذَا مُنْكَرٌ يَجِبُ الْمَنْعُ مِنْهُ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَضْيِيقًا لِلطَّرِيقِ، وَإِضْرَارًا بِالنَّاسِ بِسَبَبِ تَرْشِيشِ النَّجَاسَةِ بَلْ حَقُّهُ أَنْ يَذْبَحَ فِي الْمَذْبَحِ، وَيَمْنَعَهُمْ مِنْ إخْرَاجِ تَوَالِي اللَّحْمِ مِنْ حَدِّ مَصَاطِبِ حَوَانِيتِهِمْ بَلْ يَكُونُ تَمَكُّنُهُ فِي الدُّخُولِ عَنْ حَدِّ الْمِصْطَبَةِ لِئَلَّا تُلَاصِقَهَا ثِيَابُ النَّاسِ فَيُضَرُّونَ بِهَا، وَيَأْمُرَهُمْ أَنْ يُفَرِّدُونَ لُحُومَ الْمَعْزِ عَنْ لُحُومِ الضَّأْنِ، وَلَا يَخْلِطُوا بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، وَيُنَقِّطُوا لَحْمَ الْمَعْزِ بِالزَّعْفَرَانِ لِيَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهِ، وَتَكُونُ أَذْنَابُ الْمَعْزِ مُعَلَّقَةً عَلَى لُحُومِهَا إلَى آخِرِ الْبَيْعِ، وَيُعْرَفُ لَحْمُ الْمَعْزِ بِبَيَاضِ شَحْمِهِ، وَدِقَّةِ صُلْبِهِ، وَرِقَّةِ عَظْمِهِ، وَلَا يَخْلِطُوا شُحُومَ الْمَعْزِ بِشُحُومِ الضَّأْنِ، وَيُعْرَفُ شَحْمُ الضَّأْنِ بِعُلُوِّ صُفْرَتِهِ، وَلَا اللَّحْمَ السَّمِينَ بِاللَّحْمِ الْهَزِيلِ، وَلَا الذَّكَرَ بِالْأُنْثَى، وَفِيهِمْ مَنْ يُعَلِّقُ ذَكَرَ الْخَرُوفِ عَلَى النَّعْجَةِ، وَيُوهِمُ الزَّبُونَ بِأَنَّهَا خَرُوفٌ، وَهَذَا غِشٌّ، وَإِذَا، وَقَعَ عِنْدَ أَحَدِهِمْ بَهِيمَةٌ مَرِيضَةٌ، أَوْ مُتَغَيِّرَةُ اللَّوْنِ مَنَعَهُ مِنْ بَيْعِهَا مَعَ اللَّحْمِ الَّذِي عَلَى حَانُوتِهِ بَلْ يَأْمُرُهُ بِبَيْعِهَا خَارِجًا عَنْهُ لِئَلَّا يُبَطِّنَ بِهَا تَحْتَ الْبَهَائِمِ الْمُتَعَافِيَةِ، وَلَا يَبِيعُهَا إلَّا بِحُضُورِ أَمِينٍ مِنْ جِهَتِهِ، وَلَا يُمَكِّنُهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْهَا لِلطَّبَّاخِينَ الَّذِينَ يَطْبُخُونَ لِلنَّاسِ شَيْئًا، وَيَأْمُرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إذَا فَرَغَ مِنْ الْبَيْعِ أَنْ يَأْخُذَ مِلْحًا مَسْحُوقًا، وَيَنْثُرَهُ عَلَى الْقَرْمَةِ الَّذِي يُقَصِّبُ عَلَيْهَا اللَّحْمَ لِئَلَّا يُدَوَّدَ فِي زَمَنِ الْحَرِّ، وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِأَنْ يُغَطِّيَهَا بِبُرْشٍ، وَفَوْقَهُ أُبْلُوجَةٌ فَارِغَةٌ مُثْقَلَةٌ بِالْحِجَارَةِ لِئَلَّا يَلْحَسَهَا الْكِلَابُ، أَوْ يَدِبَّ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مِلْحًا فَالْأُشْنَانُ الْمَسْحُوقُ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَالْمَصْلَحَةُ أَنْ لَا يُشَارِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِئَلَّا يَتَّفِقُونَ فِي سِعْرٍ وَاحِدٍ، وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ بَيْعِ لَحْمٍ بِالْحَيَوَانِ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.
وَإِذَا شَكَّ الْمُحْتَسِبُ فِي الْحَيَوَانِ هَلْ هُوَ مَيْتَةٌ، أَوْ مَذْبُوحٌ اُخْتُبِرَ بِالْمَاءِ فَإِنْ طَفَحَ فَهُوَ مَيْتَةٌ، وَإِنْ رَسَبَ فَهُوَ حَلَالٌ، وَيُلْقِي مِنْهُ شَيْئًا عَلَى الْجَمْرِ، وَإِنْ لَمْ يُعَلَّقْ عَلَى الْجَمْرِ فَهُوَ مَيْتَةٌ، وَإِنْ عَلِقَ فَهُوَ حَلَالٌ، وَكَذَلِكَ الْبِيضُ إذَا طُرِحَ فِي الْمَاءِ فَمَا كَانَ مَذَرًا فَهُوَ يَطْفُو، وَمَا كَانَ طَرِيًّا فَهُوَ يَرْسُبُ، وَيُعْتَبَرُ عَلَى صَيَّادِينَ الْعَصَافِيرِ، وَسَائِرِ الطُّيُورِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا دِينَ لَهُمْ، وَرُبَّمَا اخْتَنَقَ مَعَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الطُّيُورِ فَبَاعُوهُ مَعَ الْمَذْبُوحِ.